الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) من دفع ثوبا لخياط وقال : ( إن خطته اليوم ) فبدرهم ( و ) إن خطته ( روميا فبدرهم و ) إن خطته ( غدا ) فبنصفه ( أو ) إن خطته ( فارسيا فبنصفه ) أي : نصف درهم لم يصح . كما لو قال : أجرتك الدار بدرهم نقدا أو درهمين نسيئة أو استأجرت منك هذا بدرهم أو هذا بدرهمين لعدم الجزم بأحدهما ( أو ) دفع أرضه إلى زراع ، وقال ( إن زرعتها برا فبخمسة و ) إن زرعتها ( ذرة فبعشرة ونحوه ) كما لو استأجره لحمل كتاب إلى الكوفة وقال : إن أوصلته يوم كذا فلك عشرون وإن تأخرت بعد ذلك بيوم فلك عشرة ( لم يصح )

                                                                          وله أجر مثله وكذا لو قال : أجرتك الحانوت شهرا إن قعدت فيه خياطا فبخمسة أو حدادا فبعشرة ; لأنه من قبيل بيعتين في بيعة المنهي عنه ، وإن أكرى دابة ( و ) [ ص: 247 ] قال لمستأجرها : ( إن رددتها الدابة اليوم فبخمسة و ) إن رددتها ( غدا فبعشرة ) صح نصا قياسا على ما يأتي .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية