( أو ) لما تقدم ( أو ) على شمع ل ( شعل أو طعام لأكل ) أو شراب لشرب أو صابون لغسل ونحوه ; لأنه لا ينتفع بها إلا بإتلاف عينها فإن استأجر شمعا ليشعل منه ما شاء ويرد بقيته وثمن الذاهب وأجرة الباقي لم يصح . لشموله بيعا وإجارة ، والمبيع مجهول فيلزم الجهل بالمستأجر فيفسد العقدان . على ( شمع لتجمل )