الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا ) تصح إجارة ( في امرأة ذات زوج بلا إذنه ) لتفويت حق الزوج في الاستمتاع ; لاشتغالها عنه بما استؤجرت له ( ولا يقبل قولها ) بلا بينة بعد أن أجرت نفسها ( إنها متزوجة ) في بطلان الإجارة ( أو ) أي : ولا يقبل قول من تزوجت ثم ادعت أنها ( مؤجرة قبل نكاح ) في حق زوج بلا بينة ; لأنها متهمة في الصورتين والأصل عدم ما تدعيه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية