الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ثم أخذ يتكلم على شروط المعينة فقال : ( و ) شرط ( في ) إجارة عين ( معينة ) خمسة شروط أحدها ( صحة بيع ) كعبد ودار وثوب ونحوها بخلاف كلب وخنزير ونحوهما ( سوى وقف ) أي : موقوف ( وأم ولد وحر وحرة ) فتصح إجارتها ; لأن منافعها مملوكة ، ومنافع الحر تضمن بالغصب أشبه منافع القن ( ويصرف ) مستأجر أجنبية حرة أو أمة ( بصره ) عنها ; لأن حكم نظره إليها وخلوته بها على ما كان عليه قبل الإجارة ( ويكره استئجار أصله ) كأمه وأبيه وجده وجدته وإن علوا ( لخدمته ) لما فيه من إذلال والديه بالحبس على خدمته .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية