( و ) الخامس كحاكم يؤجر مالا نحو سفيه أو غائب أو وقف لا ناظر له أو من قبل شخص معين كناظر خاص ووكيل في إجارة بيع منافع فاشترط فيها ذلك كبيع الأعيان ( فتصح من مستأجر لغير حر ) أن يؤجره ( لمن يقوم مقامه ) أي : المستأجر لأن موجب عقد الإجارة ملك المنفعة والتسلط على استيفائها بنفسه وبمن يقوم مقامه ، بخلاف مستأجر الحر كبيرا كان أو صغيرا فليس له أن يؤجره ; لأن اليد لا تثبت عليه وإنما هو يسلم نفسه ولمستأجر عين أن يؤجرها . ( كون مؤجر يملكه ) أي : النفع بملك العين أو استئجارها ( أو مأذونا له ) بطريق الولاية
( ولو لم يقبضها ) ; لأن قبضها لا ينتقل به الضمان إليه فلا يقف جواز التصرف عليه بخلاف بيع المكيل ونحوه قبل قبضه ( حتى لمؤجرها ) أي : العين المؤجرة ; لأن كل عقد جاز مع غير العاقد جاز معه كالبيع ( ولو بزيادة ) على ما أجرها به ; لأنه عقد يجوز برأس المال فجاز بزيادة ( ما لم تكن حيلة كعينة ) بأن استأجرها بأجرة حالة نقدا ثم أجرها بأكثر منه مؤجلا فلا يصح حسما لمادة ربا النسيئة .