( وكذا مؤجر إقطاعه ) إقطاع استغلال ( ثم يقطعه ) بالبناء للمجهول ( غيره ) أي : غير المؤجر فلا تنفسخ في وجه لما تقدم ( فعلى هذا ) الوجه أي : أن الإجارة لا تنفسخ بذلك ( يأخذ المنتقل إليه ) الاستحقاق ( حصته من أجرة قبضها مؤجر من تركته ) إن مات ( أو ) يأخذها ( منه ) أي : المؤجر إن انتقل عنه الاستحقاق حيا كمن زيد ، ثم أجرت الدار مدة وتعجلت الأجرة ثم تزوجت في أثنائها فيأخذ وقف داره على ابنته ما دامت عزباء فإن تزوجت فعلى زيد منها ما يقابل استحقاقه ( وإن لم تقبض ) الأجرة ( ف ) المنتقل إليه الاستحقاق يأخذ حصته ( من مستأجر ) ; لعدم براءته منها ( وعلى مقابله ) أي : الوجه السابق وهو القول بانفساخ الإجارة بانتقال الاستحقاق عن المؤجر غير المشروط : له النظر وهو الذي قدمه في التنقيح كما سبق ، ينتزع من آل إليه الوقف أو الإقطاع ذلك من يد المستأجر .