الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وكذا مؤجر إقطاعه ) إقطاع استغلال ( ثم يقطعه ) بالبناء للمجهول ( غيره ) أي : غير المؤجر فلا تنفسخ في وجه لما تقدم ( فعلى هذا ) الوجه أي : أن الإجارة لا تنفسخ بذلك ( يأخذ المنتقل إليه ) الاستحقاق ( حصته من أجرة قبضها مؤجر من تركته ) إن مات ( أو ) يأخذها ( منه ) أي : المؤجر إن انتقل عنه الاستحقاق حيا كمن وقف داره على ابنته ما دامت عزباء فإن تزوجت فعلى زيد ، ثم أجرت الدار مدة وتعجلت الأجرة ثم تزوجت في أثنائها فيأخذ زيد منها ما يقابل استحقاقه ( وإن لم تقبض ) الأجرة ( ف ) المنتقل إليه الاستحقاق يأخذ حصته ( من مستأجر ) ; لعدم براءته منها ( وعلى مقابله ) أي : الوجه السابق وهو القول بانفساخ الإجارة بانتقال الاستحقاق عن المؤجر غير المشروط : له النظر وهو الذي قدمه في التنقيح كما سبق ، ينتزع من آل إليه الوقف أو الإقطاع ذلك من يد المستأجر .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية