الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا ) تصح إجارة ( من وكيل مطلق ) لم يقدر له الموكل أمدا ( مدة طويلة ) كخمس سنين ( بل ) يؤجر ( العرف ) المعهود غالبا ( كسنتين ونحوهما ) كثلاث سنين ; لأنه المتبادر مع الإطلاق وكما لو قال : اشتر لأهلي خبزا فاشترى قنطارا منه فلا يلزم الموكل .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية