الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) إن اكتراها ( لحمل حديد أو قطن لا يملك حمل الآخر ) ; لأن ضررهما مختلف . فالقطن يتجافى وتهب فيه الريح فيتعب الظهر ، والحديد يكون في موضع واحد فيثقل عليه ( فإن فعل ) مكتر ما لا [ ص: 261 ] يملكه بأن اكترى لزرع بر فزرع دخنا مثلا ( أو سلك طريقا أشق ) مما استأجر له .

                                                                          ( ف ) عليه الأجر ( المسمى ) في الإجارة ( مع تفاوتهما ) أي : المنفعتين ( في أجرة المثل ) فإذا كانت الأرض أجرتها لزرع بر ثمانية وللدخن عشرة فيأخذ مؤجرها مع ما وقع عليه العقد اثنين نصا ; لأنه لما عين البر مثلا لم يتعين ، فإذا زرع ما يزيد عليه ضررا فقد استوفى المنفعة وزيادة عليها ، فوجب للمؤجر المسمى للمنفعة والتفاوت في أجر المثل للزيادة .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية