الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          فصل ويجب على مؤجر مع الإطلاق ( كل ما جرت به عادة أو عرف من آلة كزمام مركوب ) ليتمكن به من التصرف فيه والبرة التي في أنف البعير إن جرت العادة بها ذكره في المغني ( ورحله وحزامه ) وقتب بعير ولفرس لجام وسرج ، ولحمار وبغل برذعة أو إكاف ; لأنه العرف فيحمل عليه الإطلاق ( أو فعل ) عطف على آلة ( كقود وسوق ) لدابة ( ورفع وشد وحط ) لمحمول ، [ ص: 262 ] لأنه العرف وبه يتمكن المكتري من الانتفاع ( ولزوم دابة لنزول الحاجة ) بول أو غائط وكذا طهارة ( وواجب ) كفرض صلاة .

                                                                          قاله في المبدع : وفرض الكفاية كالعين ، ويدع البعير واقفا حتى يقضي ذلك ; لأنه لا يمكنه فعل ذلك على ظهر الدابة ولا بد له منه ، بخلاف أكل وشرب ونحوه مما يمكن راكبا ( و ) على مؤجر ( تبريك بعير لامرأة وشيخ ومريض ) لركوب ونزول ; لأنهم لا يتمكنون منه إلا بذلك ، وكذا كل من ضعف عن الركوب والبعير قائم لسمن ونحوه . فإن أراد مكتر إتمام الصلاة وطلبه الجمال بقصرها لم يلزمه بل تكون خفيفة في تمام . قال في المغني : ومن اكترى بعيرا لإنسان يركبه لنفسه وسلمه إليه لم يلزمه سوى ذلك ; لأنه وفاء له بما عقد عليه ، بخلاف ما إذا عقد على أن يسافر معه ( و ) على مؤجر ( ما يتمكن به ) مستأجر ( من نفع كترميم دار ) مؤجرة ( بإصلاح منكسر وإقامة مائل ) من حائط وسقف وبلاط ( وعمل باب وتطيين سطح وتنظيفه من ثلج ونحوه ) كإصلاح بركة دار وأحواض حمام ومجاري مياهه وسلاليم الأسطحة ; لأن بذلك وشبهه يتمكن مستأجر من النفع المعقود عليه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية