( ولو ) لم يصح ( أو ) شرط عليه ( أن يأخذ ) أي : ينتفع بمؤجرة ( بقدرها ) مدة تعطيلها ( بعد ) مدة الإجارة عليها لم يصح ( أو ) شرط عليه ( العمارة ) لم يصح ( أو جعلها ) أي : العمارة في المؤجرة ( أجرة ) له ( لم يصح ) أما في الأولى ; فلأنه لا يجوز أن يؤجر مدة لا يمكنه الانتفاع في بعضها . أجر دارا أو حماما ونحوه و ( شرط ) مؤجر ( عليه ) أي : المستأجر أن يقوم بأجرتها ( مدة تعطيلها ) إن تعطلت
وأما في الثانية فلأنه يؤدي إلى الجهل بانتهاء مدة الإجارة وأما في الثالثة والرابعة ; فلأن العمارة لا تنضبط فيؤدي إلى جهالة الأجرة ( لكن لو عمر ) مكتر ( بهذا الشرط ) المذكور رجع ( أو ) عمر مكتر ( بإذنه ) أي : المكري له في العمارة ( رجع ) مكتر على مكر ; لأنه أنفق على عين بإذن ربها . أشبه ما لو أذنه في النفقة على عبده أو دابته . وإن اختلفا في قدر النفقة في العمارة ولا بينة رجع ( بما قال مكر ) بيمينه ; لأنه منكر .
( و ) يجب ( على مكتر ) بمعنى أنه لا يلزم المؤجر ، بل إن أراده مكتر فمن ماله ( محمل ) قال في القاموس : كمجلس شقتان على البعير يحمل فيهما العديلان ( ومظلة ) بالكسر والفتح : من الأخبية . قال في القاموس : ( ووطاء فوق [ ص: 263 ] الرحل وحبل قران وبين المحملين ودليل ) إن جهلا الطريق ; لأن ذلك كله من مصلحة المكتري وهو خارج عن الدابة وآلتها . أشبه الزاد ، وإذا ركب إلى اكترى للحج عرفة ثم للعود إلى مكة ثم إلى منى ثم إلى رمي الجمار . وإن لم يتجاوزها . اكترى إلى مكة