الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومن استأجر أرضا بلا ماء ) للزرع وهما يعلمان أن لا ماء لهما . صح ; لأنه يتمكن من زرعها رجاء الماء ومن النزول ووضع رحله وجمع الحطب فيها . وله زرعها بعد حصول الماء ، وليس له أن يبني فيها ولا يغرس ; لأنه يراد للتأبيد ، وتقدير الإجارة بمدة تقتضي تفريغها عند انقضائها ، بخلاف ما لو صرح بالغراس والبناء ; لأن [ ص: 266 ] التصريح يصرف التقدير عن مقتضاه بظاهره في التفريغ عند انقضاء المدة ( أو أطلق ) بأن قال : أجرتك هذه الأرض سنة بكذا . فقال المستأجر : قبلت ( مع علمه بحالها ) أي : أن لا ماء لها ( صح ) ; لأنهما دخلا في العقد على أن لا ماء لها . فأشبه ما لو شرطاه ، وله الانتفاع بها كما في الأولى والأرض التي لها ماء غير دائم أو الظاهر انقطاعه قبل الزرع أو لا يكفي الزرع كالتي لا ماء لها .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية