الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن تعذر زرع ) مؤجرة ( لغرق ) حصل بها ( أو قل الماء قبل زرعها ) بحيث لا يمكن الزرع ( أو ) قل الماء ( بعده ) أي : بعد زرعها بحيث لا يكفي للزرع ( أو عابت ) الأرض ( بغرق يعيب به الزرع ) أو يهلك بعضه ( فله ) أي : المستأجر ( الخيار ) لنقص العين المؤجرة ، فإن اختار الفسخ بعد زرع بقي الزرع إلى الحصاد ، وعليه من المسمى بحصته إلى الفسخ وأجرة المثل لما بقي متصفة بذلك العيب ، وأرض غارقة بالماء لا يمكن زرعها قبل انحساره وهو تارة ينحسر وتارة لا ينحسر ، لا تصح إجارتها إذن ; لتعذر الانتفاع بها في الحال وفي المآل غير ظاهر ; لأنه لا يزول غالبا قال الشيخ تقي الدين : وما لم يرو من الأرض فلا أجرة له اتفاقا ، وإن قال في الإجارة : [ ص: 267 ] مقيلا ومراحا أو أطلق لأنه لا يرد عليه عقد كالبرية .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية