( وإن ( خير ) مستأجر ( بين فسخ ) إجارة ، كما لو تعذر تسليم مبيع ( و ) بين ( صبر إلى أن يقدر عليها ) ; لأن الحق في ذلك له فإذا أخره جاز . غصبت مؤجرة معينة لعمل ) بأن قال : استأجرت منك هذه الفرس لأركبها إلى محل كذا ، أو هذا العبد ليبني لي هذا الحائط بكذا . فغضبت الفرس أو العبد
( و ) إن غصبت مؤجرة معينة ( لمدة ) كما لو استأجر العبد سنة للخدمة . فغصب ( خير ) مستأجر ( بين فسخ و ) بين ( إمضاء ) أي : إبقاء العقد بلا فسخ ( ومطالبة غاصب بأجر مثل ) ولا ينفسخ العقد بمجرد غصب ; لأن المعقود عليه لم يفت مطلقا بل إلى بدل وهو القيمة ، فأشبه ما لو أتلف المبيع بكيل ونحوه آدمي ( متراخيا ولو بعد فراغها ) أي : المدة فلا يسقط إلا بما يدل على رضاه ( فإن فسخ ) الإجارة ( فعليه أجرة ما مضى ) من المدة قبل الفسخ بالقسط . وإن أمضى فعليه المسمى تاما ، ويرجع على غاصب بأجرة المثل كما تقدم .