الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومن استؤجر لعمل في الذمة ) [ ص: 268 ] كخياطة وبناء ( ولم تشترط مباشرته ) له في العقد ( فمرض أقيم عوضه ) من يعمله ليخرج مما وجب في ذمته كالمسلم فيه ( والأجرة عليه ) أي : المريض ; لأنها في مقابلة ما لزمه ، ولا يلزم المستأجر إنظاره ; لأن العقد بإطلاقه يقتضي التعجيل ( وإن اختلف فيه ) أي : في العمل ( القصد ، كنسخ ) لاختلافه باختلاف الخطوط ( ونحوه ) كتجارة لاختلافها باختلاف الحذق فلا ( أو وقعت ) الإجارة ( على عينه ) كالأجير الخاص فلا ( أو شرطت مباشرته ) العمل ( فلا ) يلزم المستأجر قبول عمل غيره ; لأن الغرض لا يحصل به . أشبه ما لو أسلم في نوع فسلم إليه غيره . ( ولمستأجر الفسخ ) ; لتعذر تعجيل حقه الواجب تعجيله .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية