( ولو ) كان البيع أو الهبة ( لمستأجر ) ; لأنه ملك المنفعة بعقد الإجارة ثم ملك العين بعقد البيع أو الهبة ، فلم يتنافيا ، كما لو ملك الثمرة بعقد ثم ملك العين بعقد آخر . ( ولا تنفسخ ) الإجارة ( ببيع ولا هبة ) لعين مؤجرة
( ولا ) تبطل الإجارة ( ولا بانتقال ) الملك فيها ( بإرث أو وصية أو نكاح أو خلع أو طلاق أو صلح ونحوه ) كجعالة ، لورودها على ما يملكه المؤجر من العين المسلوبة النفع زمن الإجارة . فإن ( بوقف ) عين مؤجرة فالدار بينهما نصفين والمستأجر أحق بها لبقاء الإجارة فيها ، وما بقي عليه من الأجر بينهما نصفين . وإن كان أبوه قبض الأجرة لم يرجع بشيء منها على أخيه ولا تركة أبيه وما خلفه أبوه بينهما نصفين . استأجر من أبيه دارا أو نحوها ثم مات الأب وخلف المستأجر وأخاه