الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا تنفسخ ) الإجارة ( ببيع ولا هبة ) لعين مؤجرة ( ولو ) كان البيع أو الهبة ( لمستأجر ) ; لأنه ملك المنفعة بعقد الإجارة ثم ملك العين بعقد البيع أو الهبة ، فلم يتنافيا ، كما لو ملك الثمرة بعقد ثم ملك العين بعقد آخر .

                                                                          ( ولا ) تبطل الإجارة ( بوقف ) عين مؤجرة ( ولا بانتقال ) الملك فيها ( بإرث أو وصية أو نكاح أو خلع أو طلاق أو صلح ونحوه ) كجعالة ، لورودها على ما يملكه المؤجر من العين المسلوبة النفع زمن الإجارة . فإن استأجر من أبيه دارا أو نحوها ثم مات الأب وخلف المستأجر وأخاه فالدار بينهما نصفين والمستأجر أحق بها لبقاء الإجارة فيها ، وما بقي عليه من الأجر بينهما نصفين . وإن كان أبوه قبض الأجرة لم يرجع بشيء منها على أخيه ولا تركة أبيه وما خلفه أبوه بينهما نصفين .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية