الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا ) ضمان على ( راع لم يتعد أو يفرط بنوم أو غيبتها ) أي : الماشية ( عنه ونحوه ) كإسراف في ضرب أو سلوكه موضعا يتعرض لتلفها به ; لأنه أمين على حفظها ، فلا يضمنها بدون ما ذكر كالمؤجرة فإن تعدى أو فرط ضمن كالوديع . فإن اختلفا في تعد أو تفريط فقول راع ; لأنه أمين . وإن فعل فعلا واختلفا في أنه تعد أو لا رجع إلى أهل الخبرة ( وإن ادعى ) راع ( موتا ) لها أو لبعضها قبل قوله بيمينه ( ولو لم يحضر جلدا ) ولا غيره منها ; لأنه أمين كالوديع . ولأنه مما يتعذر إقامة البينة عليه في الغالب .

                                                                          ( أو ادعى مكتر أن ) الرقيق ( المكترى أبق أو مرض ، أو ) أن الحمل المكترى ( شرد أو مات في المدة ) للإجارة ( أو بعدها قبل ) قوله ( بيمينه ) ; لأنه مؤتمن . والأصل عدم انتفاعه ، وسواء جاء به صحيحا أو لا . وكذا لو صدقه مالك على وجود نحو إباق واختلفا في وقته ، ولا بينة لمالك فقول مستأجر . فيه ; لأن الأصل عدم العمل . ولأنه حصل في يده وهو أعلم بوقته ( كدعوى حامل تلف محمول ) على وجه لا يضمنه ، فيقبل بيمينه لما تقدم ( وله ) أي : الحامل ( أجرة حمله ) إلى محل تلفه . ذكره في التبصرة واقتصر عليه في الفروع ; لأن ما عمل فيه من عمل بإذن ، وعدم تمام العمل ليس من جهته . ذكره في شرحه . ولا يعارضه ما يأتي فيما إذا تلف المحمول ; لأنه مضمون عليه هناك لكن يأتي : إن لم يسلم إليه عمله لا أجرة له .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية