و ; لأنه عين مقبوضة بعقد الإجارة لم يتلفها بفعله . أشبه المستأجرة ; ولأنه قبضها بإذن مالكها لنفع يعود عليهما . أشبه المضارب ( إن لم يتعد ) الأجير أو يفرط نصا فإن تعدى أو فرط ضمن كسائر الأمناء ( ولا أجرة له ) لعمله فيه سواء عمل فيه في بيت ربه أو غيره ; لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر ، إذ لا يمكن تسليمه إلا بتسليم المعمول . فلم يستحق عوضه كمكيل بيع وتلف قبل قبضه . ( لا ) يضمن أجير ( ما تلف بحرزه أو ) بسبب [ ص: 272 ] ( غير فعله )
أي : حكم بفلسه ورجع به ; لأن زيادته للمفلس فأجرته عليه وعوض الأجرة وعمله موجود في عين الثوب ، فملك حبسه مع ظهور عسرة المستأجر كمن أجر ملكه لآخر بأجرة حالة ثم ظهرت عسرته قبل التسليم له فإن للمؤجر فسخ الإجارة ، فإن كان أجرته أكثر مما زادت به قيمته أخذ الزيادة وحاصص الغرماء بباقي الأجرة ( وإلا ) يفلس ربه بأجرته فليس لأجير حبسه على أجرته بعد عمله . ( وله ) أي : الأجير ( حبس معمول ) كثوب صبغه أو قصره أو خاطه ( على أجرته إن أفلس ربه )
فإن فعل فكغاصب ; لأنه لم يرهنه عنده ولا أذنه في إمساكه ، ولا يتضرر بدفعه قبل أخذ أجرته ، ومتى فعل ( فتلف أو أتلفه ) أجير ( بعد عمله أو ) بعد ( حمله ) إذا استؤجر له ( خير مالك بين تضمينه ) أي : الأجير ( إياه ) أي : المعمول أو المحمول ( غير معمول ) أي : منسوج أو نحوه ( أو ) غير ( محمول ) بأن يطالبه بقيمته في الموضع الذي سلمه إليه فيه ليحمله منه ( ولا أجرة له ) أي : الأجير ; لأنه لم يسلم عمله ( أو ) تضمينه المعمول أو المحمول التالف تعديا بقيمته ( معمولا ) أي : مصبوغا ونحوه ( ومحمولا ) إلى مكان تلف فيه ( وله الأجرة ) أي : أجرة عمله وحمله ; لأن تضمينه إياه كذلك في معنى تسليم العمل المأمور به ، وإنما خير بين الأمرين ; لأن ملكه مستصحب عليه إلى حين التلف فملك المطالبة بقيمته قبل عمله وحين تلفه .