( وإن ( فلكل ) منهما ( حكم نفسه ) فما تقبله صاحب الدكان ودفعه إلى أجيره [ ص: 273 ] فتلف في يده بلا تعد ولا تفريط لم يضمنه ، لأنه أجير خاص وضمنه صاحب الدكان لأنه مشترك ( وإن استعان ) من يتقبل الأعمال أحسنها أو لا ( ولم يعمل فله الأجرة ) المسماة في العقد ( لضمانه ) التزامه العمل ( لا لتسليم العمل ) وتقدم في الشركة : أن التقبل يوجب الضمان على المتقبل ويستحق به الربح ، وسواء عمل فيه شيئا أو لا . استأجر مشترك ) أجيرا ( خاصا ) كخياط أو صباغ يستأجر أجيرا مدة معلومة يستعمله فيها
( و ) إن ف ) القول ( قول الخياط ) وكذا إن قال : أذنت في قطعه قميص امرأة ، قال : بل قميص رجل ، أو في صبغه أسود فقال : بل أحمر ونحوه ; لاتفاقهما على الإذن واختلافهما في صفته . فقبل قول المأذون كالمضاربة ، والأصل براءته ، فيحلف ويسقط عنه الغرم ( وله ) أي : الأجير ( أجرة مثله ) لأنه عمل بعوض لم يسلم له . ولا يستحق المسمى لأنه لا يثبت بدعواه . وكذا لو صاغ له صائغ ذهبا سوارين فقال ربه : إنما أذنتك بصياغته خلخالين فقول الصائغ بيمينه ، وله أجر مثله كالتي قبلها . قال الأجير : ( أذنت ) لي ( في تفصيله ) أي : الثوب ( قباء ) و ( قال ) المستأجر : ( بل ) أذنت لك في تفصيله ( قميصا