( وفي ) خيل ( مختلفيهما ) أي : العنقين بكتف ( و ) في ( إبل بكتف ) لتعذر اعتبار الرأس هنا . فإن طويل العنق قد تسبق رأسه لطول عنقه لا بسرعة عدوه ، وفي الإبل ما يرفع رأسه . ومنها ما يمد عنقه فربما سبق رأسه لمد عنقه لا بسبقه ، فإن سبق رأس صغير العنق فقد سبق بالضرورة . وإن سبق رأس طويل العنق بأكثر مما بينهما في طول العنق فقد سبق وإن كان بقدره فلا سبق . وبأقل فالآخر سابق . وإن ( و ) يحصل ( سبق في خيل متماثلي العنق برأس ) لم يصح ; لأنه لا ينضبط ، ولا يقف الفرسان عند الغاية بحيث يعرف مسافة ما بينهما . ويعتبر لمسابقة بعوض إرسال الفرسين أو البعيرين دفعة واحدة وأن يكون عند أول المسافة من يشاهد إرسالهما وعند الغاية من يضبط السابق منهما لئلا يختلفا في ذلك . شرطا السبق بأقدام معلومة
( ويحرم أن . و ) يحرم ( أن يجنب أحدهما مع فرسه ) أي : بجانبه فرسا ( أو ) يجنب ( وراءه فرسا ) لا راكب عليه ( يحرضه على العدو لقوله صلى الله عليه وسلم " { يصيح به ) أي : بفرسه ( في وقت سباقه ) } " رواه لا جلب ولا جنب في الرهان أبو داود من حديث . قال في الشرح : ويروى عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { ابن عباس } " . من أجلب على الخيل يوم الرهان فليس منا