حيث كان الرجوع يضر به إذن ، ولا إذا أعار لغرس أو بناء ثم رجع إلى تملكه بقيمته أو قلعه مع ضمان نقصه ; لأن بقاء ذلك بحكم الإعارة ; لأنه لا يملك [ ص: 291 ] الرجوع في المنفعة في حال تضرر المستعير ، فلا يملك طلب بدلها كالعين الموهوبة ; ولأنه إذا أبى أخذ الغراس أو البناء بقيمته أو قلعه وضمان نفسه فإبقاؤه في الأرض من جهته . ( ولا أجرة ) على مستعير لمعير ( منذ رجع ) إلى زوال ضرر مستعير
فلا أجرة له كما قبل الرجوع ( إلا في الزرع ) أي : إذا . ولا يحصد قصيلا فله أجرة مثل الأرض من رجوعه إلى الحصاد ; لوجوب تبقيته فيها قهرا عليه ; لأنه لم يرض بذلك . بدليل رجوعه ; ولأنه لا يملك أخذ الزرع بقيمته ; لأن له أمدا ينتهي إليه . وهو قصير بالنسبة إلى الغرس فلا داعي إليه ولا إلى قلعه وضمان نقصه ; لأنه لا يمكن نقله إلى أرض أخرى ، بخلاف الغراس وآلات البناء . والمستعير إذا اختار قلع زرعه ربما يفوت على المالك الانتفاع بأرضه ذلك العام فيتضرر به فيتعين إبقاؤه بأجرته إلى حصاده جمعا بين الحقين . أعاره للزرع وزرع ثم رجع المعير قبل أوان حصده
( وإن : فغاصب ( أو ) غرس أو بنى بعد ( أمدها ) أي : العارية ( في ) عارية ( مؤقتة ) وإن لم يصرح بعده بالرجوع ( فغاصب ) ; لتصرفه في مال غيره بغير إذنه لزوال الإعارة بالرجوع وبانتهاء وقتها إذا قيدت بوقت . فإن غرس ) مستعير ( أو بنى ) فيما استعاره لذلك ( بعد رجوع ) معير ، أو قال : أذنت لي في ركوب الدابة فرسخين ، فقال المالك : بل فرسخا فقول مالك ; لأن الأصل عدم الإعارة في القدر الزائد . اختلفا في المدة ، فقال مستعير : هي سنتان ، وقال معير : هي سنة