لحصول التلف بفعله فيستقر ضمانه عليه ( فقط ) أي : دون ما زاد عن أرش الجناية فيستقر على الغاصب ; لأن الجاني لا يلزمه أكثر من أرش الجناية ( ولا يرد مالك ) تعيب ماله عند غاصب واسترده وأرش عيبه ( أرش معيب أخذه ) من غاصب ( معه ) أي مع المغصوب ( بزواله ) أي : العيب عند مالك كما لو غصب عبدا فمرض عنده فرده ، وأرش نقصه بالمرض ثم برئ عند مالكه بحيث لم يصر به نقص فلا يرد أرشه . لأنه عوض ما حصل بيد الغاصب من النقص بتعديه واستقر ضمانه برد المغصوب ناقصا . فإن أخذه مالكه دون أرشه فزال عيبه قبل أخذ أرشه لم يسقط ضمانه ، بخلاف ما لو برئ في يد غاصب فيرد مالكه أرشه إن كان أخذه . ( ويرجع غاصب غرم ) الكل ( على جان بأرش جنايته )