على مالك أو غيره ( كهو ) أي كالمغصوب أصالة ، سواء تلفت مفردة أو مع أصلها ; لأنها ملك مالك الأصل بغير اختيار المالك بسبب ثبات يده العادية على الأصل فتبعته في الحكم فمن غصب حاملا أو حائلا فحملت عنده وولدت فالولد مضمون عليه إن ولدته حيا وإن ولدته ميتا وقد غصبها حاملا فلا شيء عليه ; لأنه لم تعلم حياته . وإن كانت حملت به عنده وولدته ميتا فكذلك عند ( وزوائد مغصوب ) كولد حيوان وثمر شجر ( إذا تلفت أو نقصت أو جنت ) بيد غاصب وجماعة . وصححه في الإنصاف . وقال ولده القاضي أبو الحسين : يضمنه بقيمته لو كان حيا . وقال ومن تبعه : الأولى أن يضمنه بعشر قيمة أمه وإن ولدته حيا ومات فعليه قيمته يوم تلفه . الموفق