الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولو اختلط درهم ) لشخص ( بدرهمين لآخر ) بلا غاصب ( ولا تمييز ) أي : لم يتميز مال كل واحد منهما ( فتلف ) درهمان ( اثنان ) من الثلاثة ( فما بقي ) وهو درهم ( فبينهما ) أي : بين رب الدرهمين ورب الدرهم ( نصفين ) ; لأنه يحتمل أن يكون التالف درهمي رب الدرهمين فيختص صاحب الدرهم به ويحتمل أن يكون التالف درهما لهذا ودرهما لهذا ، فيختص صاحب الدرهم بالباقي فتساويا ، ولا يحتمل غير ذلك . ومال كل واحد منهما متميز قطعا بخلاف ما تقدم . غايته أنه إليهم علينا ، وقال في تصحيح الفروع : الأولى أن يقرع بينهما فمن قرع له أخذه لأنا متحققون أنه لأحدهما لا يشركه فيه غيره ، وقد اشتبه علينا فيخرج بالقرعة كنظائره ( وإن غصب ثوبا فصبغه أو ) غصب ( سويقا فلته بزيت فنقصت قيمتهما ) أي : الثوب والصبغ أو السويق والزيت ( أو ) نقصت ( قيمة أحدهما ضمن ) الغاصب ( النقص في المغصوب ) ; لأنه بتعديه ( وإن لم تنقص ) قيمتهما ( ولم تزد أو زادت قيمتهما ) معا ( ف ) رب الثوب والصبغ أو السويق والزيت ( شريكان بقدر ماليهما ) في الثوب [ ص: 309 ] والصبغ أو السويق والزيت لاجتماع ملكيهما وهو يقتضي الاشتراك ( وإن زادت قيمة أحدهما ) كأن كانت قيمة الثوب عشرة والصبغ خمسة فصار مصبوغا يساوي عشرين بسبب غلو الثوب أو الصبغ ( ف ) الزيادة ( لصاحبه ) أي : الذي غلا سعره من الثوب أو الصبغ لأنها تبع لأصلها ، وإن زاد أحدهما أربعة والآخر واحدا فهي بينهما كذلك . وإن كانت الزيادة بالعمل فبينهما ; لأن عمل الغاصب في المغصوب لمالكه حيث كان أثرا ، وزيادة مال الغاصب له وليس للغاصب منع رب الثوب من بيعه . فإن باعه فصبغه له بحاله ( فإن طلب أحدهما ) أي : مالك الثوب ، أو مالك الصبغ ( قلع الصبغ ) من الثوب ( لم يجب ) أي : لم تلزم إجابته ; لأن فيه إتلافا لملك الآخر حتى ( ولو ضمن ) طالب القلع ( النقص ) لهلاك الصبغ بالقلع فتضيع ماليته وهو سفه . وإن بذل أحدهما للآخر قيمة ماله لم يجبر على قبولها ، لأنها معاوضة . ( ويلزم المالك قبول صبغ ) الثوب المصبوغ ( و ) قبول ( تزويق دار ) مغصوبة ( ونحوه ) كنساجة ثوب وقصره وخياطته وضرب حديد إبرا أو سيوفا ونحوها وزادت القيمة بذلك العمل إذا ( وهب له ) ; لأنه من صفات العين فهو كزيادة الصفة في المسلم فيه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية