( وإن رده ) أي : الثوب مصبوغا ; لأنه عين ملك المغصوب منه ( و ) رد ( أرش نقصه ) إن نقص لتعديه ( ولا شيء له ) أي : الغاصب ( إن زاد ) بعمله فيه لتبرعه به . فإن كان الصبغ لواحد والثوب لواحد فهما شريكان بقدر ملكيهما . وإن زادت قيمتهما فلهما . وإن زادت قيمة أحدهما فلربه ، وإن نقصت قيمة أحدهما أو قيمتهما فعليه ولا يضمن نقص السعر . غصب ) شخص ( ثوبا وصبغا ) من واحد ( فصبغه به