والأيدي المترتبة على يد الغاصب عشرة . الأولى : القابضة تملكا بعوض مسمى . وهي يد المشتري ومن في معناه كالمتهب بعوض . فمن ، أو غصب دارا أو بستانا أو عبدا ذا صنعة أو بهيمة فاشتراها إنسان واستعملها إلى أن تلفت عنده ثم حضر المالك وضمن المشتري ما وجب له من ذلك لم يرجع بالقيمة ولا بأرش البكارة على أحد لدخوله على ضمان ذلك لبذله العوض في مقابلة العين ، بخلاف المنافع فإنما تثبت للمشتري تبعا للعين غصب أمة بكرا فاشتراها منه آخر واستولدها ثم ماتت عنده كمرض ( ومهر وأجرة نفع وثمر وكسب وقيمة ولد ) منه أو من زوج زوجها له ، لأنه لم يدخل على ضمان شيء من ذلك حيث جهل الحال ، فإن علمه استقر عليه ذلك كله ( ويرجع معتاض ) أي : مشتر ونحوه ( غرم ) بتضمين مالك له ( على غاصب بنقص ولادة ومنفعة فائتة بإباق ونحوه ) لدخوله على ضمانها . ( و ) يرجع ( غاصب ) غرم الجميع لمالك ( على معتاض بقيمة ) عين ( وأرش بكارة )