الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          والأيدي المترتبة على يد الغاصب عشرة . الأولى : القابضة تملكا بعوض مسمى . وهي يد المشتري ومن في معناه كالمتهب بعوض . فمن غصب أمة بكرا فاشتراها منه آخر واستولدها ثم ماتت عنده ، أو غصب دارا أو بستانا أو عبدا ذا صنعة أو بهيمة فاشتراها إنسان واستعملها إلى أن تلفت عنده ثم حضر المالك وضمن المشتري ما وجب له من ذلك لم يرجع بالقيمة ولا بأرش البكارة على أحد لدخوله على ضمان ذلك لبذله العوض في مقابلة العين ، بخلاف المنافع فإنما تثبت للمشتري تبعا للعين ( ويرجع معتاض ) أي : مشتر ونحوه ( غرم ) بتضمين مالك له ( على غاصب بنقص ولادة ومنفعة فائتة بإباق ونحوه ) كمرض ( ومهر وأجرة نفع وثمر وكسب وقيمة ولد ) منه أو من زوج زوجها له ، لأنه لم يدخل على ضمان شيء من ذلك حيث جهل الحال ، فإن علمه استقر عليه ذلك كله ( و ) يرجع ( غاصب ) غرم الجميع لمالك ( على معتاض بقيمة ) عين ( وأرش بكارة ) لدخوله على ضمانها .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية