الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          الثالثة : يد القابض تملكا بلا عوض ، أما العين ومنافعها كالمتهب والمتصدق عليه والموصى له ، أو للمنفعة فقط كالموصى له بمنافعها والرابعة : يد القابض لمصلحة الدافع فقط ، كوكيل ومودع وإليهما أشار بقوله : ( وفي تملك بلا عوض ) كهبة وهدية وصدقة ووصية بعين أو منفعة ( وعقد أمانة ) كوكالة الوديعة ورهن ( مع جهل ) قابض بغصب ( يرجع متملك وأمين ) على غاصب ( بقيمة عين ومنفعة ) غرماهما لمالك ، لأنهما لم يدخلا على ضمان شيء . ولا يناقض هذا ما سبق في الوكالة والرهن من أن الوكيل والأمين في الرهن إذا باعا وقبضا الثمن ثم بان المبيع مستحقا لا شيء عليهما ; لأن معناه أن المشتري لا يطالبهما بالثمن الذي أقبضه لهما لتعلق حقوق العقد بالموكل بدون الوكيل . أما كون المستحق للعين لا يطالب الوكيل فلم يتعرضوا له هناك ألبتة وهو بمعزل عن مسألتهم بالكلية قاله ابن رجب ( ولا يرجع غاصب ) غرم العين والمنفعة على متهب ونحوه ، أو أمين تلفت العين تحت يده بلا تفريط ( بشيء ) حيث جهلا الحال .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية