الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          السابعة : يد المتصرف في المال بما ينميه ، كمضارب وشريك ومساق ومزارع . وأشار إليها بقوله : ( وفي مضاربة ونحوها ) كشركة ومساقاة ومزارعة ( يرجع عامل ) مثلا غرم على غاصب ( بقيمة عين ) تلفت تحت يده بلا تفريط لدخوله جهلا على عدم ضمانها .

                                                                          ( و ) يرجع عليه أيضا ب ( أجرة عمل ) ; لأنه غره ولا يستقر عليهم ضمان شيء بدون القسمة ، سواء قلنا ملكوا الربح بالظهور أو لا إذ حصتهم وقاية لرأس المال وليس لهم الانفراد بالقسمة ، فلم يتعين لهم شيء مضمون ( و ) يرجع ( غاصب ) غرم لمالك على عامل ( بما قبض عامل لنفسه من ربح ) في مضاربة ( و ) بما قبض من ( ثمر في مساقاة ) ومن زرع في مزارعة ( بقسمته ) أي : الربح أو الثمر أو الزرع ( معه ) أي : الغاصب لعدم استحقاقه ما قبضه لفساد العقد . ولهذا يطالب الغاصب بأجرة عمله كما تقدم .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية