الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ويقبل قول غاصب وقابض في تلفه فيطالبه مالكه ببدل ( ويقبل قوله ) أي الغاصب والقابض بعقد فاسد ( في وقته ) أي : وقت التلف لتسقط عنه الأجرة من ذلك الوقت بيمينه ; لأنه منكر ( وإلا ) تصح إجارة المغصوب والمقبوض بعقد فاسد أي : لم تجر عادة بإجارته ( فلا ) يلزم غاصبه ولا قابضه أجرة ( كغنم وشجر وطير ) ولو قصد صوته ( ونحوها ) كشمع ومطعوم ومشروب ( مما لا منافع لها يستحق بها عوض ) غالبا . فلا يرد صحة إجارة غنم لدياس زرع ونحوه وشجر لنشر ثوب ونحوه لندرته

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية