الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( فصل وحرم تصرف غاصب وغيره ) ممن علم بالحال ( في مغصوب بما ليس له حكم من صحة وفساد ) أي : لا يتصف بأحدهما ( كإتلاف واستعمال كلبس ونحوه ) كاستخدام وذبح . ولا يحرم المذبوح بذلك ( وكذا ) يحرم تصرف غاصب وغيره في مغصوب ( بما له حكم ) بأن يوصف بأنه صحيح أو فاسد ( كعبادة ) كاستجمار بنحو حجر مغصوب ، ووضوء وغسل وتيمم بمغصوب ، وصلاة في ثوب أو بقعة مغصوبة وإخراج زكاة من مغصوب أو حج به ونحوه ، بخلاف نحو صوم وذكر واعتقاد . فلا مدخل لها فيه .

                                                                          ( و ) ك ( عقد ) من بيع أو إجارة أو هبة ونحوها ( ولا يصحان ) أي : عبادة الغاصب كأن صلى أو حج بمغصوب عالما ذاكرا وعقده فهما باطلان . لحديث " { من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } "

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية