( فصل وحرم أي : لا يتصف بأحدهما ( كإتلاف واستعمال كلبس ونحوه ) كاستخدام وذبح . ولا يحرم المذبوح بذلك ( وكذا ) يحرم تصرف غاصب وغيره ) ممن علم بالحال ( في مغصوب بما ليس له حكم من صحة وفساد ) ( كعبادة ) كاستجمار بنحو حجر مغصوب ، ووضوء وغسل وتيمم بمغصوب ، وصلاة في ثوب أو بقعة مغصوبة وإخراج زكاة من مغصوب أو حج به ونحوه ، بخلاف نحو صوم وذكر واعتقاد . فلا مدخل لها فيه . تصرف غاصب وغيره في مغصوب ( بما له حكم ) بأن يوصف بأنه صحيح أو فاسد
( و ) ك ( عقد ) من بيع أو إجارة أو هبة ونحوها ( ولا يصحان ) أي : كأن صلى أو حج بمغصوب عالما ذاكرا وعقده فهما باطلان . لحديث " { عبادة الغاصب } " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد