الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن اختلفا ) أي : المالك والغاصب ( في قيمة مغصوب ) تلف ( أو ) في ( قدره أو ) في ( حدوث عيبه أو ) في ( صناعة فيه ) بأن قال مالكه كان كاتبا وأنكره غاصب ، ( أو ) اختلفا في ( ملك ثوب ) على مغصوب ( أو ) اختلفا في ملك ( سرج عليه ف ) القول ( قول غاصب ) بيمينه ، حيث لا بينة للمالك لأنه منكر ، والأصل براءته من الزائد وعدم الصناعة فيه وعدم ملك الثوب أو السرج عليه .

                                                                          ( و ) إن اختلفا ( في رده ) أي : المغصوب إلى مالكه ( أو ) في وجود ( عيب فيه ) بأن قال الغاصب : كان العبد أعور أو أعرج أو يبول في فراشه ونحوه ( فقول مالك ) بيمينه على نفي ذلك ; لأن الأصل عدم الرد والعيب . وإن اتفقا على أنه كان به عيب أو قامت به بينة ، فقال الغاصب : غصبته وبه العيب . وقال مالك : بل حدث عندك . فقول غاصب بيمينه لأنه غارم . والظاهر أن صفة المغصوب لم تتغير .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية