( ويضمن مغرما أخذه ظالم بإغرائه ودلالته )  لتسببه فيه ، ( ومن اقتنى كلبا عقورا ) ولو لصيد وماشية ( أو ) اقتنى كلبا ( لا يقتنى ) كاقتناء كلب لغير حرث وماشية وصيد ( أو ) اقتنى كلبا ( أسود بهيما أو ) اقتنى ( أسدا ) أو نمرا أو ذئبا ( أو هرا تأكل الطيور وتقلب القدور عادة مع علمه )  أي : المقتني لذلك ، ( أو ) اقتنى ( نحوها من السباع المتوحشة ) كدب وقرد . قال ( المنقح    : وعلى قياس ذلك الكبش المعلم النطاح ) انتهى ، فعقر شيئا من ذلك آدميا أو دابة ( أو خرق ثوب من دخل ) منزل المقتني ( بإذنه ) إن لم ينبهه على الكلب وأنه غير موثق . ذكره الحارثي    . وكذا لو خرق ثوب من هو خارج منزله ضمنه ، بخلاف بوله وولوغه في إناء الغير ( أو نفحت دابة ب ) مكان ( ضيق من ضربها ) فتلف بذلك شيء    ( ضمنه ) موقفها لتسببه فيه . فإن عقر أو خرق ثوب من دخل بلا إذنه فلا ضمان . وكذا لو حصل شيء من ذلك في بيت إنسان بلا اقتنائه ولا اختياره فأفسد شيئا لم يضمنه ، لأنه لم يحصل الإفساد بسببه . قال في المغني والشرح : فإذا اقتنى حماما أو غيره من الطير فأرسله نهارا فلقط حبا  لم يضمنه ; لأن العادة إرساله . ( ويجوز قتل هر بأكل لحم  ونحوه ) كفواسق . 
وفي الفصول : حين أكله . 
وفي الترغيب : إن لم يندفع إلا به كصائل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					