الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا ) شفعة ( فيما ليس بعقار ) أي أرض ( ك ) شجر وبناء مفرد وحيوان ( وجوهر وسيف ونحوهما ) كسفينة وزرع وثمر وكل منقول ; لأنه لا يبقى على الدوام ، ولا يدوم ضرره بخلاف الأرض ( ويؤخذ غراس وبناء ) بالشفعة ( تبعا لأرض ) لحديث " قضائه صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مشترك لم [ ص: 337 ] يقسم ربعه أو حائطا " و ( لا ) يؤخذ ( ثمر ) ظاهر ( وزرع ) بشفعة لا تبعا ولا مفردا . لأنه لا يدخل في البيع تبعا . فلا يؤخذ بالشفعة كقماش الدار ، وعكسه البناء والغراس . إذ الشفعة بيع حقيقة ، إلا أن للشفيع سلطان الأخذ بغير رضا المشتري . وما بيع من علو مشترك دون سفله فلا شفعة فيه مطلقا وبالعكس إذا باع الشريك العلو وحصته من السفل فللشريك الشفعة في السفل فقط .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية