الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          . ( وإن ادعاها ) أي : الوديعة ( اثنان فأقر ) الوديع ( لأحدهما ) بها ( ف ) هي ( له ) أي : للمقر له ( بيمينه ) ; لأن اليد كانت للمودع . وقد نقلها إلى المدعي ، فصارت اليد له . فقبل قوله بيمينه . فلو قال الوديع : أودعنيها الميت ، وقال هي لفلان فقال ورثته : بل هي له ، فقول وديع مع يمينه . أفتى به الشيخ تقي الدين ( ويحلف ) المودع ( للآخر ) الذي أنكره لأنه منكر لدعواه وتكون يمينه على نفي العلم . قاله في المبدع . فإن حلف انقطعت خصومته معه ، وإلا غرم له بدلها لأنه فوتها عليه . وكذا لو أقر له بعد أن أقر بها للأول فيسلمها للأول ويغرم قيمتها للثاني نصا ، ( و ) إن أقر بها ( لهما ف ) هي ( لهما ) كما لو كانت بأيديهما وتداعياها ( ويحلف لكل منهما ) يمينا على نصفها . فإن نكل عن اليمين لزمه عوضها ، [ ص: 361 ] يقتسمانه . وإن نكل عن اليمين لأحدهما دون الآخر لزمه لمن نكل عن اليمين له عوض نصفها ( وإن قال ) جوابا لدعواهما ( لا أعرف صاحبها ) منكما ( وصدقاه ) على عدم معرفة صاحبها ( أو سكتا فلا يمين ) عليه ; لأنه لا اختلاف ، وتسلم لأحدهما بقرعة مع يمينه ( وإن كذباه ) فقالا : بل تعرف أينا صاحبها ، ( حلف ) لهما ( يمينا واحدة أنه لا يعلمه ) ; لأنه منكر ، وكذا إن كذبه أحدهما ، فإن نكل قضى عليه بالنكول فتؤخذ منه القيمة والعين ، فيقترعان عليهما أو يتفقان . هذه طريقة صاحب المحرر وجماعة وقدمها الحارثي ، ( ويقرع بينهما في الحالتين ) أي : حالة ما إذا صدقاه وحالة ما إذا كذباه وحلف ، ( فمن قرع ) أي : خرجت له القرعة ( حلف ) أنها له لاحتمال عدمه ( وأخذها ) بمقتضى القرعة ، وكذا حكم عارية ورهن ومبيع مردود بعيب أو خيار أو غيرهما . ويأتي بأوضح من هذا في باب الدعاوى والبينات

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية