. ( ومن غير منيع لم يملكه ، ( أو تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا ) أو ترابا أو شوكا أو حائطا ) لم يملكها نصا ( أو حفر بئرا لم يصل ماءها . قال في حاشية التنقيح : الصواب شفا بالشين المعجمة وتشديد الفاء أي : قطع الأغصان الرديئة لتخلفها أغصان جيدة ( وأصلحه ولم يركبه ) أي : يطعمه لم يملكه ، فإن طعمه ملكه بذلك ( ونحوه ) بأن حرث الأرض أو خندق حولها لم يملكها ; لأن المسافر قد ينزل منزلا ويحوط على رحله بنحو ذلك ( أو أقطعه ) أي : سقى شجرا مباحا ) كالزيتون والخرنوب ( لم يملكه ) قبل إحيائه ; لأن الموات إنما يملك بالإحياء ولم يوجد . وعلم منه أن للإمام إقطاع الموات لمن يحييه وأنه لا يملكه بالإقطاع بل بإحيائه ( وهو ) أي : من تحجر الموات أو حفر البئر ولم يصل ماءها أو سقى الشجر المباح ولم يركبه ونحوه أو أقطعه ( أحق به ) من غيره لحديث { أقطعه الإمام مواتا ليحييه } " . من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له
( و ) كذا ( وارثه ) من بعده به أحق لحديث { } ; ولأنه حق للموروث فقام فيه وارثه مقامه كسائر حقوقه ، ( و ) كذا ( من ينقله ) المتحجر ونحوه والمقطع ( إليه ) أحق به ممن سواه ; لأنه أقامه مقامه فيه من ترك حقا أو مالا فلورثته