وينقسم : إقطاع تمليك ، وإقطاع استغلال ، وإقطاع إرفاق . وقسم الإقطاع ثلاثة أقسام الأول إلى : موات وعامر ومعادن ، وجعل الثاني على ضربين : خراج وعشر . وقد أشار القاضي المصنف إلى الأخير بقوله ما لم يضق على الناس ) ; لأن له في [ ص: 369 ] ذلك اجتهادا من حيث إنه لا يجوز الجلوس إلا فيما لا يضر بالمارة فيها ، فله أن يجلس فيها من لا يرى أنه يضر بجلوسه ( ولا يملكه مقطع ) به ( بل يكون أحق به ) أي : بالجلوس فيه من غيره ولا يزول حقه بنقل متاعه ولا لغيره الجلوس فيه ، بخلاف السابق إليها بلا إقطاع كما يأتي ; لأن استحقاقه لها يسبقه إليها . فإذا انتقل عنها زال استحقاقه ، وهنا استحقاقه بإقطاع الإمام له فلا يزول ( ما لم يعد الإمام في إقطاعه ) فيقطع بعوده ; لأن له اجتهادا في قطعه كما له اجتهاد في ابتدائه . فإن كانت رحبة المسجد محوطة لم يكن له إقطاع الجلوس فيها ; لأنها من المسجد ( وإن ( : وللإمام إقطاع جلوس بطريق واسعة ورحبة مسجد غير محوطة ، ( فالسابق ) إلى الجلوس فيها ( أحق ) به ( ما لم ينقل قماشه عنها ) ; لحديث { لم يقطع ) الإمام الجلوس بطريق واسعة أو رحبة مسجد غير محوطة } ; ولأنه ارتفاق بمباح بلا إضرار فلم يمنع منه كالاجتياز . فإن قام وترك متاعه لم يجز لغيره إزالته ، وإن نقل متاعه كان لغيره الجلوس فيه ولو لم يأت الليل ولا يحتاج فيه إلى إذن إمام ( فإن أطاله ) أي : الجلوس بلا إقطاع ( أزيل ) لأنه يصير كالتملك . ويختص بنفع يساويه غيره فيه ( وله ) أي : من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به ( أن يستظل بما لا يضر ككساء ) لدعاء الحاجة إليه ( وإن سبق اثنان فأكثر إليه ) أي المذكور من طريق أو رحبة ( أو إلى خان مسبل أو رباط أو مدرسة أو خانكاه ولم يتوقف ) الانتفاع ( بها إلى تنزيل ناظر ) وضاق المكان عن انتفاع جميعهم ( أقرع ) لاستوائهم ، والقرعة مميزة الجالس بطريق واسع ورحبة مسجد غير محوطة بإقطاع أو غيره