. ( و ) إلا في ف ) لراده ( ما قدره الشارع ) ، سواء رده من المصر أو خارجه ، قربت المسافة أو بعدت ، ولو كان الراد زوجا للرقيق أو ذا رحم في عيال المالك وتقدم للحث على حفظه على سيده وصيانته عما يخاف منه من لحاقه بدار حرب والسعي في الأرض بالفساد بخلاف غيره من الحيوانات والمتاع ( ما لم يمت سيد مدبر ) خرج من الثلث ( أو أم ولد قبل وصول . فيعتقا ولا شيء له ) ; لأن العمل لم يتم إذ العتيق لا يسمى آبقا ( أو يهرب ) الآبق من آخذه قبل وصوله ; لأنه لم يرد شيئا . وكذا لو جعل له على رد الآبق جعل فهرب منه ونحوه أو مات بيده . فلا شيء له كسائر من لم يسلم عمله ( ويأخذ ) واجده ( ما أنفق عليه أو على دابة ) يجوز التقاطها ( في قوت ولو هرب ) أو لم يستحق جعلا لرده ( من غير بلد سماه أو لم يستأذن مالكا مع قدرته ) على استئذانه ; لأنه مأذون فيه شرعا . ولا يجوز استخدامه بنفقته كالمرهون ( ويؤخذان ) أي : الجعل والنفقة ( من تركة ) سيد ( ميت ) كسائر الحقوق عليه ( ما لم ينو ) الراد ( التبرع ) بالفعل والنفقة فلا يرجع بشيء ( رد آبق من قن ومدبر وأم ولد إن لم يكن ) الراد ( الإمام