الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          . ( و ) أما ( إن تلفت ) اللقطة ( أو نقصت قبله ) أي : الحول بيد ملتقط ( ولم يفرط لم يضمنها ) ; لأنها أمانة بيده كالوديعة ، ( و ) إن تلفت أو نقصت ( بعده ) أي : الحول ( يضمنها ) ملتقط ( مطلقا ) أي فرط أو لا ، لدخولها في ملكه فتلفها من ماله ، وملك الملتقط لها مراعى يزول بمجيء صاحبها ويضمن له بدلها إن تعذر ردها . والظاهر أنه يملكها بلا عوض يثبت في ذمته ، وإنما يتجدد وجوب العوض بمجيء صاحبها كما يتجدد زوال الملك عنها بمجيئه ، كما يتجدد وجوب نصف الصداق للزوج أو بدله إن تعذر بالإطلاق . وقال القاضي لا يملكها إلا بعوض يثبت في ذمته لصاحبها ، ورده في المغني وذكره في شرحه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية