الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( فصل وشروطه ) أي : الوقف ( أربعة ) أحدها ( مصادفته عينا يصح بيعها وينتفع بها ) انتفاعا ( عرفا كإجارة ) بأن يكون النفع مباحا بلا ضرورة ، مقصودا متقوما يستوفى ( مع بقائها ) أي : العين ; لأنه يراد للدوام ليكون صدقة جارية . ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عينه ( أو ) مصادفة الوقف ( جزءا مشاعا منها ) أي : العين المتصفة بتلك الصفات . لحديث ابن عمر { أن عمر قال : المائة سهم التي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها ، فأردت أن أتصدق بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم احبس أصلها وسبل ثمرتها } رواه النسائي وابن ماجه ، ولأنه يجوز على بعض [ ص: 400 ] الجملة مفردا ، فجاز عليه مشاعا كالبيع . ويعتبر أن يقول كذا سهما من كذا سهما . قاله أحمد قال في الفروع : ثم يتوجه أن المشاع لو وقفه مسجدا ثبت حكم المسجد في الحال فيمنع منه الجنب . ثم القسمة متعينة هنا لتعينها طريقا للانتفاع بالموقوف . وكذا ذكره ابن الصلاح ( منقولة ) كانت ( كحيوان ) كوقف فرس على الغزاة أو عبد لخدمة المرضى .

                                                                          وفي الرعاية الكبرى : لو وقف نصف عبده صح ولم يسر إلى بقيته ( وأثاث ) كبساط يقفه ليفرشه بمسجد ( وسلاح ) كسيف أو رمح أو قوس يقفه على الغزاة ( وحلي ) يقفه ( على لبس وعارية ) لمن يحل له . فإن أطلق لم يصح قطع به في الفائق والإقناع ( أو لا ) أي : أو لم تكن العين منقولة ( كعقار ) لحديث أبي هريرة مرفوعا { من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه حسنات } رواه البخاري . ولقوله صلى الله عليه وسلم { أما خالد فقد حبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله } متفق عليه . قال الخطابي : الأعتاد ما يعده الرجل من مركوب وسلاح وآلة الجهاد ، ولحديث عمر وتقدم وروى الخلال عن نافع " { أن حفصة ابتاعت حليا بعشرين ألفا حبسته على نساء آل الخطاب فكانت لا تخرج زكاته } وما عدا المذكور فيقاس عليه . وإذا وقف عقارا مشهورا لم يشترط ذكر حدوده نصا و ( لا ) يصح الوقف إن صادف ( ذمة كدار وعبد ) ولو موصوفا ( و ) صادف ( مبهما كأحد هذين ) العبدين أو نحوهما ، لأنه نقل الملك على وجه الصدقة ، فلا يصح في غير معين كالهبة . وكذا لا يصح وقف منفعة . وهذا محترز قوله " مصادفته عينا "

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية