( فصل وشروطه ) أي : الوقف ( أربعة ) ( عرفا كإجارة ) بأن يكون النفع مباحا بلا ضرورة ، مقصودا متقوما يستوفى ( مع بقائها ) أي : العين ; لأنه يراد للدوام ليكون صدقة جارية . ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عينه ( أو ) مصادفة الوقف ( جزءا مشاعا منها ) أي : العين المتصفة بتلك الصفات . لحديث أحدها ( مصادفته عينا يصح بيعها وينتفع بها ) انتفاعا { ابن عمر قال : المائة سهم التي عمر بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها ، فأردت أن أتصدق بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم احبس أصلها وسبل ثمرتها } رواه أن النسائي ، ولأنه يجوز على بعض [ ص: 400 ] الجملة مفردا ، فجاز عليه مشاعا كالبيع . ويعتبر أن يقول كذا سهما من كذا سهما . قاله وابن ماجه قال في الفروع : ثم يتوجه أن أحمد ثبت حكم المسجد في الحال فيمنع منه الجنب . ثم القسمة متعينة هنا لتعينها طريقا للانتفاع بالموقوف . وكذا ذكره المشاع لو وقفه مسجدا ( منقولة ) كانت ( كحيوان ) كوقف فرس على الغزاة أو عبد لخدمة المرضى . ابن الصلاح
وفي الرعاية الكبرى : لو صح ولم يسر إلى بقيته ( وأثاث ) كبساط يقفه ليفرشه بمسجد ( وسلاح ) كسيف أو رمح أو قوس يقفه على الغزاة ( وحلي ) يقفه ( على لبس وعارية ) لمن يحل له . فإن أطلق لم يصح قطع به في الفائق والإقناع ( أو لا ) أي : أو لم تكن العين منقولة ( كعقار ) لحديث وقف نصف عبده مرفوعا { أبي هريرة } رواه من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه حسنات ولقوله صلى الله عليه وسلم { البخاري . فقد حبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله خالد } متفق عليه . قال أما : الأعتاد ما يعده الرجل من مركوب وسلاح وآلة الجهاد ، ولحديث الخطابي وتقدم وروى عمر عن الخلال " { نافع أن حفصة ابتاعت حليا بعشرين ألفا حبسته على نساء آل الخطاب فكانت لا تخرج زكاته } وما عدا المذكور فيقاس عليه . وإذا لم يشترط ذكر حدوده نصا و ( لا ) يصح وقف عقارا مشهورا ولو موصوفا ( و ) صادف ( مبهما كأحد هذين ) العبدين أو نحوهما ، لأنه نقل الملك على وجه الصدقة ، فلا يصح في غير معين كالهبة . وكذا الوقف إن صادف ( ذمة كدار وعبد ) وهذا محترز قوله " مصادفته عينا " لا يصح وقف منفعة .