( ولا ) يصح لأنها معصية ، لكونها منسوخة مبدلة . ولذلك { الوقف ( على كتب ) أي كتابة ( التوراة والإنجيل ) أو كتابة شيء منها صحيفة فيها شيء من التوراة وقال : أفي شك أنت يا عمر ابن الخطاب ؟ ألم آت بها بيضاء نقية ؟ لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي } [ ص: 402 ] قال في شرحه : ويلحق في ذلك كتب غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع الخوارج والقدرية ونحوهما ( أو ) على ( حربي أو ) على ( مرتد ) فلا يصح الوقف على أحدهما لأن الواجب إتلافهما . والتضييق عليهما . والوقف يجب أن يكون لازما .