( و ) لا يصح . لأنه تمليك إذن وهو لا يملك . وكذا الوقف على ما في بطن هذه المرأة ( كعلى من سيولد لي أو ) على من سيولد ( لفلان ) فلا يصح أصالة ( بل ) يصح الوقف على المعدوم ( تبعا ، ك ) قول واقف : وقفت كذا ( على أولادي ) ثم أولادهم أبدا ( وفيهم ) أي أولاده أو أولاد فلان ( حمل ) فيشمله ، كمن لم يخلق من أولاد الأولاد تبعا ( فيستحق ) الحمل ( بوضع . وكل حمل من أهل وقف : من ثمر وزرع ما يستحقه مشتر ) لشجر وأرض من ثمر وزرع نصا ، قياسا للاستحقاق على العقد ( وكذا من قدم إلى ) مكان ( موقوف عليه فيه ) أي ذلك المكان ( أو خرج منه إلى مثله ) فيستحق من ثمر وزرع ما يستحقه مشتر لما تقدم ( إلا أن يشترط لكل زمن قدر معين فيكون له بقسطه ) وقياسه على من نزل في مدرسة ونحوه . وقال الوقف على الحمل وعلى من سيولد ابن عبد القوي : ولقائل أن يقول : ليس كذلك ، لأن واقف المدرسة ونحوها جعل ريع الوقف في السنة كالجعل على اشتغال من هو في المدرسة عاما . فينبغي أن يستحق بقدر عمله من السنة من ريع الوقف في السنة لئلا يفضي إلى أن يحضر الإنسان شهرا فيأخذ جميع الوقف ويحضر غيره باقي السنة بعد ظهور الثمرة . فلا يستحق شيئا . وهذا يأباه مقتضى الوقوف ومقاصدها انتهى . وكذا قال الشيخ تقي الدين : يستحقه بحصته من مغله . ومن جعله كالولد فقد أخطأ ( أو يملك لا ثابتا كمكاتب ) فلا يصح الوقف عليه ، لأن ملكه غير مستقر . ويصح وقفه . فإن أدى عتق وبطل الوقف كما في الإقناع .