الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) لا يصح الوقف على ما في بطن هذه المرأة . لأنه تمليك إذن وهو لا يملك . وكذا الوقف على المعدوم ( كعلى من سيولد لي أو ) على من سيولد ( لفلان ) فلا يصح أصالة ( بل ) يصح الوقف على الحمل وعلى من سيولد ( تبعا ، ك ) قول واقف : وقفت كذا ( على أولادي ) ثم أولادهم أبدا ( وفيهم ) أي أولاده أو أولاد فلان ( حمل ) فيشمله ، كمن لم يخلق من أولاد الأولاد تبعا ( فيستحق ) الحمل ( بوضع . وكل حمل من أهل وقف : من ثمر وزرع ما يستحقه مشتر ) لشجر وأرض من ثمر وزرع نصا ، قياسا للاستحقاق على العقد ( وكذا من قدم إلى ) مكان ( موقوف عليه فيه ) أي ذلك المكان ( أو خرج منه إلى مثله ) فيستحق من ثمر وزرع ما يستحقه مشتر لما تقدم ( إلا أن يشترط لكل زمن قدر معين فيكون له بقسطه ) وقياسه على من نزل في مدرسة ونحوه . وقال ابن عبد القوي : ولقائل أن يقول : ليس كذلك ، لأن واقف المدرسة ونحوها جعل ريع الوقف في السنة كالجعل على اشتغال من هو في المدرسة عاما . فينبغي أن يستحق بقدر عمله من السنة من ريع الوقف في السنة لئلا يفضي إلى أن يحضر الإنسان شهرا فيأخذ جميع الوقف ويحضر غيره باقي السنة بعد ظهور الثمرة . فلا يستحق شيئا . وهذا يأباه مقتضى الوقوف ومقاصدها انتهى . وكذا قال الشيخ تقي الدين : يستحقه بحصته من مغله . ومن جعله كالولد فقد أخطأ ( أو يملك لا ثابتا كمكاتب ) فلا يصح الوقف عليه ، لأن ملكه غير مستقر . ويصح وقفه . فإن أدى عتق وبطل الوقف كما في الإقناع .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية