، أو نحوه ( فلا يصح الشرط ( الرابع : أن يقف ناجزا ) أي غير معلق ولا موقت ولا مشروط فيه خيار ، سواء كان التعليق لابتدائه كإذا قدم زيد أو ولد لي ولد فهذا وقف عليه ، أو إذا جاء رمضان فهذا وقف على كذا ونحوه ، أو [ ص: 405 ] لانتهائه كداري وقف على زيد إلى أن يحضر عمرو أو يولد لي ولد ونحوه لأنه نقل للملك فيما لم يبن على التغليب والسراية . فلم يجز تعليقه بشرط في الحياة كالهبة تعليقه ) أي الوقف