الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويتعين مصرف الوقف إلى الجهة المعينة ) من قبل الواقف له ، لأن تعيينه لها صرف لها عما سواها ( فلو سبل ماء للشرب لم يجز الوضوء به ) ولا الغسل ونحوه وكذا عكسه . لأنه لو لم يجب اتباع تعيينه لم يكن له فائدة . وقال الآجري في الفرس الحبيس : لا يعيره ولا يؤجره إلا لنفع الفرس . ولا ينبغي أن يركبه في حاجته إلا لتأديبه وجمال للمسلمين ورفعة لهم . أو غيظه للعدو . ويجوز ركوبه لعلفه وسقيه . ولا يجوز إخراج حصر المسجد ولا بسطه لمنتظر جنازة أو غيره ( و ) وقف ( منقطع الابتداء ) فقط كوقفه على نفسه أو على عبده ثم على ولده ثم الفقراء ( يصرف في [ ص: 407 ] الحال إلى من بعده ) فيصرف لوالده في الحال ، لما تقدم من أن وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه ( ومنقطع الوسط ) كوقفه على زيد ثم عبده ثم المساكين يصرف بعد انقطاع من يجوز الوقف عليه ( إلى من بعده ) في المثال بعد زيد للمساكين ، لأنا لما صححنا الوقف مع ذكر من لا يجوز الوقف عليه فقد ألغيناه لتعذر التصحيح مع اعتباره ( و ) ينصرف منقطع ( لآخر ) كعلى زيد ثم على عمرو ، ثم عبيد ، أو الكنيسة ( بعد من يجوز الوقف عليه ) إلى ورثته حين الانقطاع نسبا على قدر إرثهم وقفا وكذا لو وقف على زيد ولم يزد عليه .

                                                                          ( و ) يصرف ( ما وقفه وسكت ) بأن قال : هذه الدار وقف ولم يسم مصرفا ( إلى ورثته ) لأن مقتضى الوقف التأبيد ، فيحمل على مقتضاه . ولا يضر تركه ذكر مصرفه . لأن الإطلاق إذا كان له عرف صح وحمل عليه . وعرف المصرف هنا أولى الجهات به ، وورثته أحق الناس ببره . فكأنه عينهم لصرفه بخلاف ما إذا عين جهة باطلة كالكنيسة ولم يذكر قبلها ولا بعدها جهة صحيحة فإن الإطلاق يفيد مصرف البر لخلو اللفظ عن المانع منه بخلاف تعيينها ( نسبا ) لا ولاء ولا نكاحا ( على قدر إرثهم ) من الواقف ( وقفا ) عليهم . فلا يملكون نقل الملك في رقبته . وعلم منه صحة الوقف وإن لم يعين له مصرفا ، خلافا لما في الإقناع ( ويقع الحجب بينهم ) أي ورثة الواقف فيه ( ك ) وقوعه في ( إرث ) قاله القاضي ، فللبنت مع الابن الثلث وله الباقي ، وللأخ من الأم مع الأخ للأب السدس وله ما بقي . وإن كان جد وأخ قاسمه . وإن كان أخ وعم انفرد به الأخ وإن كان عم وابن عم انفرد به العم ( فإن عدموا ) أي ورثة الواقف نسبا ( ف ) هو ( للفقراء والمساكين ) وقفا عليهم . لأن القصد بالوقف الثواب الجاري على وجه الدوام . وإنما قدم الأقارب على المساكين لكونهم أولى . فإذا لم يكونوا فالمساكين أهل لذلك ( ونصه ) أي الإمام أحمد يصرف ( في مصالح المسلمين ) فيرجع إلى بيت المال

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية