حر ) ولو كان الواطئ رقيقا إن [ ص: 409 ] اشتبهت عليه بمن ولده منها حر ، لاعتقاده حريته ( وعلى واطئ قيمته ) أي الولد لتفويته رقة باعتقاده حريته يوم وضعه حيا ( تصرف ) قيمته ( في ) شراء ( مثله ) يكون وقفا مكانه . ( وولدها ) أي الموقوفة ( من ) وطء ( شبهة
( و ) ولدها ( من زوج أو زنا وقف ) تبعا لأمه كأم الولد وككسبها . ومقتضى كلامه في شرحه صحة اشتراط الزوج حريته . وفيه هنا نظر لأن الموقوف عليه لا يملك عتقه بالتصريح فلا يملك شرطه