أما انتفاء الحد فللشبهة . وأما المهر فلأنه لو وجب لكان له ، ولا يجب للإنسان على نفسه شيء ( وولده ) أي الموقوف عليه من الموقوفة ( حر ) للشبهة ( وعليه قيمته ) أي الولد يوم وضعه حيا لتفويته رقه على من يئول إليه الوقف بعده ( تصرف في مثله ) لأنها بدله ( ولا حد ولا مهر ) على موقوف عليه ( بوطئه )