( وإن ( فله ) أي الرقيق ( القود ) لأنه لا يشاركه فيه غيره ( وإن عفا ) أي الرقيق المقطوع عن النقود أو كان القطع لا يوجب قودا ( فأرشه ) يصرف ( في مثله ) أي المجني عليه إن أمكن وإلا اشتري به شقص من مثله ، لأنه بدل عن بعض الوقف . فوجب أن يرد في مثله قطع ) جزء من رقيق موقوف عدوانا