( فإن ) بعد ( عزل ) بالبناء للمفعول ، لأنها ولاية على حق غيره فنافاها الفسق ( و ) إن ولي النظر أجنبي ( من واقف ) بأن شرط له ( وهو ) أي الأجنبي ( فاسق أو ) وهو عدل ثم ( فسق يضم إليه أمين ) لحفظ الوقف ولم تزل يده ; لأنه أمكن الجمع بين الحقين . ومتى لم يمكن حفظه منه أزيلت ولايته فإن مراعاة حفظ الوقف أهم من إبقاء ولاية الفاسق عليه فوض إليه مع عدالته ثم ( فسق )