( وإن أي إلى غيره ( فله ) أي الواقف ( عزله ) أي المجعول له أو المسند إليه أو المفوض إليه . لأنه نائبه أشبه الوكيل ( ولناظر بأصالة كموقوف عليه ) إن كان معينا ( وحاكم ) في الوقف على غير معين إذا لم يعين الواقف ناظرا عليه ( نصب ) وكيل عنه ( وعزل ) لأصالة ولايته . أشبه مطلق التصرف في مال نفسه وتصرف الحاكم في مال اليتيم . و ( لا ) يجوز ذلك ل ( ناظر بشرط ) لأن نظره مستفاد بالشرط ولم يشرط له ذلك وإن مات ناظر بشرط في حياة واقف لم يملك الواقف نصب غيره مطلقا بدون شرط وانتقل للحاكم إن كان على غير معين وإلا فإليه ( ولا يوصي ) ناظر بشرط ( به ) أي النظر نصا ( بلا شرط ) واقف . لأنه إنما ينظر بالشرط ، ولم يشترط الإيصاء له ، فإن وصى له به ملكه شرطه ) أي النظر واقف ( لنفسه ) فقط ( ثم جعله لغيره أو أسنده أو فوضه إليه )