ولا يصح غير موت الواهب فيصح وتكون وصية لأنها تمليك لمعين في الحياة فلم يجز تعليقها على شرط كالبيع وما تقدم من حديث تعليقها أي : الهبة على شرط فوعد لا هبة ولا يصح اشتراط ما ينافيها كأن لا يبيعها المتهب أو لا يهبها ونحوهما كلا يلبس الثوب الموهوب وتصح هي أي الهبة مع فساد الشرط كالبيع بشرط أن لا يخسر أم سلمة