( ولا ) يصح ولو نقوطا أو حمولة في نحو عرس كما في الإقناع للزومها به ( ويحرم ) الرجوع بعده . لحديث ( رجوع واهب ) في هبته ( بعد قبض ) مرفوعا { ابن عباس } متفق عليه وسواء عوض عنها أو لم يعوض ، لأن الهبة المطلقة لا تقتضي ثوابا ( إلا من العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه كتزويج عليها نقل وهبت زوجها ) شيئا ( بمسألته ) إياها ( ثم ضرها بطلاق أو غيره ) أبو طالب : إذا وهبت له مهرها فإن كان سألها ذلك رده إليها رضيت أو كرهت . لأنها لا تهب إلا مخافة غضبه أو إضرارا بأن يتزوج عليها . وإن لم يكن سألها وتبرعت به فهو جائز ، وغير الصداق كالصداق ( و ) إلا ( الأب ) لحديث عن طاوس ابن عمر مرفوعا [ ص: 438 ] { وابن عباس } رواه ليس لأحد أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده الترمذي وحسنه . وسواء أراد التسوية بين أولاده بالرجوع أو لا . وظاهره : ولو كافرا وهب لولده الكافر شيئا ثم أسلم الولد . ومنعه الشيخ تقي الدين إذن . وفرق بين الأب والأم بأن له أن يأخذ من مال ولده بخلافها ( ولو أحمد كفلس ) بأن أفلس الوالد ، وظاهره ولو حجر عليه . وفيه ما ذكرته في شرح الإقناع ( أو ) تعلق به ( رغبة كتزويج ) بأن زوج الولد الموهوب رغبة فيما بيده من المال الموهوب له . لعموم الخبر والرجوع في الصدقة كالهبة ( إلا إذا وهبه ) أي : وهب الوالد لولده ( سرية للإعفاف ) فلا رجوع له فيها ( ولو استغنى ) الابن عنها بتزوجه أو شرائه غيرها ونحوه . وإن لم تصر أم ولد نصا لأنها ملحقة بالزوجة ( أو ) أي : وإلا ( إذا تعلق بما وهبه ) الأب لولده ( حق فيسقط ، خلافا لما في الإقناع لأن الرجوع مجرد حقه وقد أسقطه بخلاف ولاية النكاح فإنها حق عليه لله تعالى وللمرأة لإثمه بالعضل ( ولا يمنعه ) أي : الرجوع ( نقص ) عين موهوبة بيد ولد سواء نقصت قيمتها أو ذاتها بتآكل بعض أعضائها أو جني عليها أو جنى فتعلق أرش الجناية برقبته ونحوه . فإن رجع فأرش جنايته على الأب ولا ضمان على الابن له ، وأرش جناية عليه للابن لأنها بمنزلة الزيادة المنفصلة ( أو ) أي : ولا يمنعه ( زيادة منفصلة ) كولد وثمرة وكسب لأن الرجوع في الأصل دون النماء ( وهي ) أي الزيادة ( للولد ) لحدوثها في ملكه ، ولا تتبع في الفسوخ فكذا هنا ( إلا أسقط ) الأب ( حقه منه ) أي : الرجوع فيما وهبه لولده الموهوبة لتحريم التفريق بين الوالدة وولدها ( وتمنعه ) أي : الرجوع لزيادة ( المتصلة ) كسمن وكبر وحمل وتعلم صنعة ، لأن الزيادة للموهوب له لأنها إنماء ملكه ولم تنتقل إليه من جهة أبيه . فلم يملك الرجوع فيها كالمنفصلة . وإذا امتنع الرجوع فيها امتنع في الأصل لئلا يفضي إلى سوء المشاركة وضرر التشقيص بخلاف الرد بالعيب فإنه من المشتري وقد رضي ببذل الزيادة . قال في المغني : وإن زاد ببرئه من مرض أو صمم منع الرجوع كسائر الزيادات ( ويصدق أب في عدمها ) أي : الزيادة . لأنه منكر لها . والأصل عدمها . إذا حملت الأمة ) الموهوبة للولد ( وولدت ) عنده ( فيمنع ) الرجوع ( في الأم )
( و ) يمنع الرجوع ( رهنه ) اللازم لما وهبه له أبوه . لأن في رجوعه إبطالا لحق المرتهن وإضرارا به ( إلا أن ينفك ) الرهن بوفاء أو غيره فيملك الرجوع إذن ، لأن ملك الابن لم يزل وقد زال المانع .
( و ) تمنع الرجوع ( هبة [ ص: 439 ] الوالد ) ما وهبه له أبوه ( لولده ) لأن في رجوع الأول إبطالا لملك غير ابنه وهو لا يملك ذلك ( إلا أن يرجع هو ) أي : الثاني في هبته لابنه فللأول الرجوع إذن لعود الملك إليه بالسبب ) الأول ونحوه ، مما ينقل الملك أو يمنع التصرف كالاستيلاء . وكذا لا رجوع له في دين أبرأ ولده منه أو منفعة أباحها له بعد استيفائها كسكنى دار ونحوها ( إلا أن يرجع ) المبيع ( إليه ) أي : إلى الولد ( بفسخ أو فلس مشتر ) فللأب الرجوع فيه إذن لعوده للولد بالسبب الأول . أشبه الفسخ بالخيار ، بخلاف ما لو اشتراه الولد أو اتهبه ونحوه فلا رجوع للأب فيه . لأنه عاد للولد بملك جديد لم يستفده من قبل أبيه فلم يملك إزالته كما لو لم يكن موهوبا . و ( لا ) يمنع ( و ) يمنع الرجوع ( بيعه ) أي : الولد لما وهبه له أبوه ، وكذا هبته ووقفه لأنهما لا يمنعان من التصرف في الرقبة بالبيع ونحوه . أشبها ما لو زوجه أو آجره ( ويملكه ) أي : الأب الرقيق الذي رجع فيه بعد أن كاتبه ولده ( مكاتبا ) لأن الولد لا يملك إبطال كتابته . فكذا من انتقل إليه وكذا إجارة وتزويج ونحوهما . وما أخذه الولد من دين كتابة أو مهر أمة لم يأخذه منه أبوه . وما حل بعد رجوع أب فله . ولا يمنع الرجوع وطء الأمة إن لم تحمل من الابن ولا تعليق العتق بصفة ولا المزارعة على أرض موهوبة أو مساقاة على شجر موهوب ونحوه رجوع الأب في رقيق وهبه لولده ( إن دبره ) الولد ( أو كاتبه )