كقرض وثمن مبيع ( أو قيمة متلف ) كثوب ونحوه حرقه لولده ( أو أرش جناية ) على ولده ، وكقلع سنه وقطع طرفه ( ولا ) بشيء ( غير ذلك مما للابن عليه ) كأجرة أرض زرعها أو دار سكنها ونحوه . لحديث { ( وليس لولد ولا ) ل ( ورثته ) أي : الولد ( مطالبة أب بدين ) } ( إلا بنفقته ) أي : الولد ( الواجبة ) على أبيه لفقره وعجزه عن تكسب . قال في الوجيز . له مطالبته بها وحبسه عليها ( و ) إلا ( بعين مال له ) أي : الولد ( بيده ) أي : الأب فيطالبه الولد وورثته بعين مال له بيده ( ويثبت له في ذمته ) أي : للولد في ذمة والده ( الدين ) من ثمن وأجرة وقرض ( ونحوه ) كقيمة متلف وأرش جناية ( وإن وجد ) الولد ( عين ماله الذي أقرضه أو باعه ) لأبيه ( ونحوه ) كالغصب ( بعد موته فله ) أي الولد الذي باع أباه أو أقرضه أو غصبه منه والده ( أخذه ) أي : أخذ ذلك القرض أو المبيع ، حيث جاز الرجوع أو المغصوب دون بقية ورثة الأب ( إن لم يكن ) الولد ( انتقد ثمنه ) من أبيه . وقد أوضحت ما في ذلك في الحاشية والشرح ( ولا يسقط دينه ) أي : الولد ( الذي عليه بموته ) أي : الأب كسائر الديون عليه ( بل ) تسقط ( جنايته ) أي : الأب على ولده أي : أرشها . فلا يرجع به في تركته . قال في شرحه : وظاهر كلامهم : أن الجناية أعم من كونها على مال أو نفس الولد . ولعل الفرق بينها وبين دين القرض وثمن المبيع ونحوهما كون الأب أخذ عن هذا عوضا . بخلاف أرش الجناية وعلى هذا ينبغي أن يسقط عنه بموته أيضا دين الضمان إذا ضمن غريم ولده أنت ومالك لأبيك لأنه حق ثابت عليه لا تهمة فيه كدين الأجنبي . ( وما قضاه ) الأب ( في مرضه ) لولده من دينه عليه ( أو وصى ) الأب ( بقضائه ) من دين ولده ( فمن رأس [ ص: 442 ] ماله )