الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وليس لولد ولا ) ل ( ورثته ) أي : الولد ( مطالبة أب بدين ) كقرض وثمن مبيع ( أو قيمة متلف ) كثوب ونحوه حرقه لولده ( أو أرش جناية ) على ولده ، وكقلع سنه وقطع طرفه ( ولا ) بشيء ( غير ذلك مما للابن عليه ) كأجرة أرض زرعها أو دار سكنها ونحوه . لحديث { أنت ومالك لأبيك } ( إلا بنفقته ) أي : الولد ( الواجبة ) على أبيه لفقره وعجزه عن تكسب . قال في الوجيز . له مطالبته بها وحبسه عليها ( و ) إلا ( بعين مال له ) أي : الولد ( بيده ) أي : الأب فيطالبه الولد وورثته بعين مال له بيده ( ويثبت له في ذمته ) أي : للولد في ذمة والده ( الدين ) من ثمن وأجرة وقرض ( ونحوه ) كقيمة متلف وأرش جناية ( وإن وجد ) الولد ( عين ماله الذي أقرضه أو باعه ) لأبيه ( ونحوه ) كالغصب ( بعد موته فله ) أي الولد الذي باع أباه أو أقرضه أو غصبه منه والده ( أخذه ) أي : أخذ ذلك القرض أو المبيع ، حيث جاز الرجوع أو المغصوب دون بقية ورثة الأب ( إن لم يكن ) الولد ( انتقد ثمنه ) من أبيه . وقد أوضحت ما في ذلك في الحاشية والشرح ( ولا يسقط دينه ) أي : الولد ( الذي عليه بموته ) أي : الأب كسائر الديون عليه ( بل ) تسقط ( جنايته ) أي : الأب على ولده أي : أرشها . فلا يرجع به في تركته . قال في شرحه : وظاهر كلامهم : أن الجناية أعم من كونها على مال أو نفس الولد . ولعل الفرق بينها وبين دين القرض وثمن المبيع ونحوهما كون الأب أخذ عن هذا عوضا . بخلاف أرش الجناية وعلى هذا ينبغي أن يسقط عنه بموته أيضا دين الضمان إذا ضمن غريم ولده ( وما قضاه ) الأب ( في مرضه ) لولده من دينه عليه ( أو وصى ) الأب ( بقضائه ) من دين ولده ( فمن رأس [ ص: 442 ] ماله ) لأنه حق ثابت عليه لا تهمة فيه كدين الأجنبي .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية